Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٣١

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة (١).

[المحفوظ أن الأمر بغسل الإناء من ولوغ الهر موقوف على أبي هريرة] (٢).

الدليل الثاني:

(١١٧٦ - ١٤٧) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عيسى بن المسيب، عن أبي زرعة،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: الهر سبع (٣).

[ضعيف] (٤).

وإذا كان الهر سبعًا، فإن غسل الإناء منه واجب.

• الراجح:

إذا كنا قد رجحنا طهارة عين الهرة، كما في الكلام على ذوات الحيوان، فإننا نطهر سؤره كذلك، وحديث أبي قتادة نص في الموضوع في المسألتين: في طهارة عينه، وفي طهارة سؤره، حيث قال: إنها ليست بنجس، فنفى النجاسة عن ذاتها وجعله ذلك علة في الوضوء من سؤرها.

* * *