Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٢٩

وقيل: يغسل الإناء من ولوغ الهرة، قال به أبو هريرة (١)، وسعيد بن المسيب (٢)، ومحمد بن سيرين (٣)، وعطاء (٤)، وقتادة (٥)، والحسن (٦) ﵃ جميعًا.

•

دليل من قال: يكره سؤر الهرة:

يرى الحنفية أن الهرة عينها نجسة، لكن سقطت نجاسة سؤرها لعلة التطواف، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه.

•

دليل من قال بطهارة سؤرها:

(١١٧٣ - ١٤٤) روى مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن