موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها:
أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال إن رسول الله ﷺ قال: إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات (١).
[صحيح] (٢).
الدليل الثاني:
(١١٧٤ - ١٤٥) ما رواه إسحاق بن راهوية في مسنده (٣)، قال: أخبرنا
عبد العزيز بن محمد، نا داود بن صالح التمار، عن أمه،
عن عائشة أنها قالت في الهرة: إنما هي من الطوافين عليكم، ولقد رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ بفضلها.
[ضعيف، واختلف في وقفه ورفعه] (٤).
•
دليل من قال: يغسل الإناء من ولوغ الهر:
(١١٧٥ - ١٤٦) ما رواه الترمذي في سننه، قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيوب يحدث، عن محمد ابن سيرين،
عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة.