Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 الدليل الثاني

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٦/ ٣٢٦

الفصل الثاني في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.

[م-٥٢٩] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (١).

واستدلوا:

الدليل الأول:

الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (٢).

الدليل الثاني:

أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهرًا أيضًا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.

* * *