موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٦/ ٣٢٦
الفصل الثاني في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.
[م-٥٢٩] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (١).
واستدلوا:
الدليل الأول:
الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (٢).
الدليل الثاني:
أن لعاب الحيوان متحلب من لحمه، ولحمه طاهر فيكون سؤره طاهرًا أيضًا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا توجب تنجيسه.
* * *