Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٤٣

وروى ابن نافع عن مالك أنه لا وضوء عليه مطلقًا كالجمهور (١).

وأما مذهب المالكية في الشك في الماء، فيعمل بالأصل، وهو الطهارة كمذهب الجمهور (٢).

•

دليل الجمهور على البناء على اليقين:

الأصل العظيم، أن اليقين لا يزول بالشك، فمن تيقن الطهارة وشك بالحدث، أو تيقن النجاسة وشك في الطهارة، بنى على اليقين، وهذا الأصل له أدلة شرعية صحيحة، أشهرها:

ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن عباد بن تميم،

عن عمه، قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا (٣).

•

دليل المالكية على وجوب النضح إذا شك في طهارة الثوب:

(٧٠) ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،

أنه اعتمر مع عمر بن الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص، وأن عمر بن