Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٣٥٨

وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢).

•

دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:

الدليل الأول:

(٨٤٠ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،

أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (٣).

الدليل الثاني:

(٨٤١ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،

عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (٤).

الدليل الثالث:

(٨٤٢ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:

سمعت أنسًا يقول: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (٥)، ومسلم (٦).