موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٤/ ٣٥٨
وقيل: لا يجزئ في الغسل أقل من صاع، اختاره شعبان من المالكية (١)، وبعض الشافعية (٢).
•
دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:
الدليل الأول:
(٨٤٠ - ١٦٠) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،
أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرًا، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (٣).
الدليل الثاني:
(٨٤١ - ١٦١) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،
عن سفينة قال: كان رسول الله ﷺ يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (٤).
الدليل الثالث:
(٨٤٢ - ١٦٢) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنسًا يقول: كان النبي ﷺ يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (٥)، ومسلم (٦).