Printed page ٤/ ٢٣٦
[م-٣٣٩] اختلف العلماء في طواف الجنب.
فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).
وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).
وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختاره ابن حزم ﵀ (٥).
•
دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:
الدليل الأول:
لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم