Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٣٦

[م-٣٣٩] اختلف العلماء في طواف الجنب.

فقيل: يشترط الطهارة من الجنابة، بل ومن الحدث الأصغر، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: الطهارة واجبة، ويصح الطواف بدونها، وتجبر بدم، وهو الراجح عند الحنفية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: الطهارة من الجنابة سنة، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختاره ابن حزم ﵀ (٥).

•

دليل الجمهور على اشتراط الطهارة من الجنابة:

الدليل الأول:

لا خلاف في اشتراط الطهارة الصغرى والكبرى في الصلاة، وقد حكم