Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٤/ ٢٣٣

فأمر بالطهارة من الجنابة عند القيام إلى الصلاة.

الدليل الثاني:

(٧٧٥ - ٩٥) ومن السنة، ما رواه البخاري من طريق همام بن منبه،

أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ.

قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. ورواه مسلم عدا قول أبي هريرة (١).

وإذا كان هذا في الحدث الأصغر فالحدث الأكبر من باب أولى.

الدليل الثالث:

(٧٧٦ - ٩٦) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن أبي سلمة،

عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قيامًا، فخرج إلينا رسول الله ﷺ، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: مكانكم، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر، فصلينا معه (٢).

الدليل الرابع:

(٧٧٧ - ٩٧) ما رواه مسلم من طريق سماك بن حرب، عن مصعب ابن سعد، قال:

دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده، وهو مريض فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة (٣).