Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٤٨

وقيل: طاهر غير مطهر.

وهو الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة ﵀، وعليها الفتوى، واختارها محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: طهور بلا كراهة، وهو رواية عن أحمد (٢)، ورجحها ابن حزم (٣)، وابن تيمية (٤)، وابن عبد الهادي (٥)، والشوكاني (٦)، وغيرهم.

•

دليل من قال بنجاسة الماء المستعمل:

الدليل الأول:

(٣٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عجلان، قال: سمعت أبي،

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يبل أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة (٧).