Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٥٩

الدليل الثالث:

(٣٨) ما رواه البخاري من طريق أفلح، عن القاسم،

عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه (١).

وجه الاستدلال:

أن هذا الإناء لا يسلم من رشاش يقع فيه، ولو كان المستعمل نجسًا لتنجس الماء.

وقول: إن هذا مما عفي عنه يصح هذا التقدير لو صح الأصل، وهو نجاسة المستعمل، ولكنه قول شاذ.

الدليل الرابع:

أن بدن المسلم طاهر بالإجماع حال الحياة (٢)، قال الرسول ﷺ لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، متفق عليه.

فيكون المستعمل ماءً طهورًا لاقى بدنًا طاهرًا، فكيف ينجس؟

هذا فيما يتعلق بالأدلة على طهارة الماء المستعمل.

و

أما الأدلة على كون المستعمل ماءً طاهرًا غير طهور، منها:

الدليل الأول:

(٣٩) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه، أنه سمع أبا هريرة يقول:

قال رسول الله ﷺ: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب.