Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١١٦

الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.

• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.

• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.

• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.

[م-١٢] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ

فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (١).

وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (٢).