موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ١/ ١١٦
الفرع الثاني خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• طهارة الحدث مختصة بالماء المطلق أو ببدله التراب.
• النبيذ ليس ماء مطلقًا لا في اللغة، ولا في الشرع.
• النبيذ ماء تغير بطاهر حتى غلب على أجزائه، فسلبه اسمه وطهوريته على الصحيح.
• كل ماء لا يرفع الحدث في الحضر، لا يرفع الحدث في السفر.
[م-١٢] اتفق العلماء على أن الحدث يرفع بالماء الطهور، واختلفوا في رفعه بالنبيذ
فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (١).
وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (٢).