Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٠٨

سبق أن بحثنا ثلاث مسائل في تغير الماء الطهور بشيء طاهر.

الأولى: تغير الماء بطاهر يشق الاحتراز منه.

الثانية: تغير الماء بطاهر لا يمازج الماء.

الثالثة: تغير الماء بطاهر أصله منعقد من الماء كالتغير بالملح المائي.

وهذه هي المسألة الرابعة: وهو تغير الماء بطاهر ممازج للماء يمكن التحرز منه، ولم يكن ملحًا.

[م-١١] فاختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: الماء طاهر غير مطهر، صالح للأكل والشرب، ولا يرفع به حدث، ولا يزال به نجاسة، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

وقيل: طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن حزم، ورجحه ابن تيمية (٢).