Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ١٠٦

الدليل الثاني:

(٢٢) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن عقبة ابن صهبان، قال:

سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلي من الوضوء من ماء البحر (١).

[إسناده صحيح، ولا حجة في موقوف خالف مرفوعًا] (٢).

الدليل الرابع:

(٢٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من الأنصار،

عن أبي هريرة قال: ماءان لا يجزيان من غسل الجنابة ماء البحر وماء الحمام (٣).

[إسناده ضعيف] (٤).

• الراجح:

صحة الوضوء بماء البحر، ويعتبر الخلاف شاذًّا ومهجورًا.

* * *