Skip to content

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق الترجيح

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

الإسنوي

Printed page ١/ ٢٨٤

وهذا الذى رجحناه قد اختاره الرافعى وقال إنه الأصح. ولذلك كان تعبيره بعد ذلك: ولكن يستحب ألا يزيد عن الضربتين وألا ينقص عن واحدة (١).

وقال الكمال بن الهمام: "والذى يقتضيه النظر عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمى التيمم شرعًا؛ لأن المأمور به المسح ليس غير فى الكتاب، قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ﴾ ويحمل قوله ﷺ: "التيمم ضربتان" إما على إرادة الأعمّ من المسحتين، أو على أنه أخرج مخرج الغالب" (٢).

* * *