Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب الجنايات فصل - ويجب بعمد

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٣٠٢

- أَوْ عَفَا مُطْلَقاً.

- أَوْ هَلَكَ جَانٍ.

تَعَيَّنَتِ الدِّيَةُ.

- وَمَنْ وَكَّلَ، ثُمَّ عَفَا، وَلَمْ يَعْلَمْ وَكِيلٌ حَتَّى اقْتَصَّ: فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.

- وَإِنْ وَجَبَ لِقِنٍّ قَوَدٌ، أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ: فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ لَهُ.

- وَإِنْ مَاتَ فَلِسَيِّدِهِ.

- وَالقَوَدُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ؛ كَالقَوَدِ فِيهَا، وَهُوَ نَوْعَانِ:

[١] أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ.

- فَيُؤْخَذُ كُلٌّ مِنْ عَيْنٍ، وَأَنْفٍ، وَأُذُنٍ، وَسِنٍّ (١)، وَنَحْوِهَا: بِمِثْلِهِ، بِشَرْطِ (٢):

١) مُمَاثَلَةٍ.

٢) وَأَمْنٍ مِنْ (٣) حَيْفٍ (٤).