Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب النكاح فصل - والشروط في النكاح نوعان

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢٥٩

[٢] وَفَاسِدٌ:

(أ) يُبْطِلُ العَقْدَ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ:

١) نِكَاحُ الشِّغَارِ (١).

٢) وَالمُحَلِّلِ.

٣) وَالمُتْعَةِ.

٤) وَالمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ تَعَالَى.

(ب) وَفَاسِدٌ لَا يُبْطِلُهُ؛ كَشَرْطِ:

- أَنْ لَا ظظ مَهْرَ.

- أَوْ لَا نَفَقَةَ.

- أَوْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ضَرَّتِهَا، أَوْ أَقَلَّ.

- وَإِنْ شُرِطَ نَفْيُ عَيْبٍ لَا يُفْسَخُ بِهِ النِّكَاحُ، فَوُجِدَ بِهَا (٢): فَلَهُ الفَسْخُ.