Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - وتصح الوكالة

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ٢٠٦

- وَوَلَدُهُ وَوَالِدُهُ وَمُكَاتَبُهُ؛ كَنَفْسِهِ.

- وَإِنْ بَاعَ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلٍ، أَوِ اشْتَرَى بِأَكْثَرَ مِنْهُ: صَحَّ، وَضَمِنَ زِيَادَةً أَوْ نَقْصاً.

- وَوَكِيلُ مَبِيعٍ: يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ ثَمَنَهُ إِلَّا بِقَرِينَةٍ (١).

- وَيُسَلِّمُ وَكِيلُ الشِّرَاءِ الثَّمَنَ.

- وَوَكِيلُ خُصُومَةٍ: لَا يَقْبِضُ.

- وَقَبْضٍ يُخَاصِمُ.

- وَالوَكِيلُ: أَمِينٌ، لَا يَضْمَنُ إِلَّا بِتَعَدٍّ أَوْ تَفْرِيطٍ.

- وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي:

- نَفْيِهِمَا (٢).

- وَهَلَاكٍ بِيَمِينِهِ.

- كَدَعْوَى مُتَبَرِّعٍ رَدَّ العَيْنِ أَوْ ثَمَنِهَا لِمُوَكِّلٍ.

- لَا لِوَرَثَتِهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.