Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب البيع وسائر المعاملات فصل - والخيار سبعة أقسام

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ١٨٦

- فَمَتَى بَانَ أَكْثَرَ (١).

- أَوْ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلاً (٢).

- أَوْ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُةُ لَهُ.

- أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ حِيلَةً.

- أَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِقِسْطِهِ.

وَلَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ؛ فَلِمُشْتَرٍ الخِيَارُ.

[٧] وَخِيَارٌ لِاخْتِلَافِ المُتَبَايِعَيْنِ:

(أ) فَإِذَا اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ، أَوْ أُجْرَةٍ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لَهُمَا:

- حَلَفَ بَائِعٌ: مَا بِعْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا بِعْتُهُ بِكَذَا.

- ثُمَّ مُشْتَرٍ: مَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا، وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا.

- وَلِكُلٍّ الفَسْخُ إِنْ لَمْ يَرْضَ بِقَوْلِ الآخَرِ (٣).