Skip to content

أخصر المختصرات - ط ركائز كتاب الزكاة فصل - وتجب في كل

أخصر المختصرات - ط ركائز

ابن بلبان الحنبلي

Printed page ١٣٥

- وَبُدُوُّ صَلَاحِ ثَمَرٍ.

- وَلَا يَسْتَقِرُّ إِلَّا بِجَعْلِهَا فِي (١) بَيْدَرٍ وَنَحْوِهِ.

- والوَاجِبُ:

- عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ.

- وَنِصْفُهُ: فِيمَا سُقِيَ بِهَا.

- وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ: فِيمَا سُقِيَ بِهِمَا.

- فَإِنْ تَفَاوَتَا: اعْتُبِرَ الأَكْثَرُ.

- وَمَعَ الجَهْلِ: العُشْرُ.

- وَفِي العَسَلِ: العُشْرُ.

- سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْ: مَوَاتٍ، أَوْ مِلْكِهِ، أَوْ مِلْكِ غَيْرِهِ (٢).

- إِذَا بَلَغَ مِائَةً وَسِتِّينَ رِطْلاً عِرَاقِيَّةً (٣).

- وَمَنِ اسْتَخْرَجَ مِنْ مَعْدِنٍ (٤) نِصَاباً: فَفِيهِ رُبُعُ العُشْرِ فِي الحَالِ.