Skip to content

جمع السبائك لأحكام المناسك الحال الثالثة: أن يكون المحظور صيدا، فإن الفدية تتعدد بتعدد الصيد

جمع السبائك لأحكام المناسك

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٦٥

المحظور الخامس: تقليم الأظفار من اليدين أو الرِّجلين.

المحظور السادس: تَعمُّد استعمال الطِّيب في الثوب أو البدن بعد الإحرام.

المحظور السابع: لُبْس المَخيط محظور على الرجل دون المرأة، وهو المُفصَّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل. ولا تنتقب المُحْرِمة ولا تلبس القُفازين.

المحظور الثامن: تَعمُّد تغطية الرأس للرَّجُل بمُلاصِق، كالطاقية والعمامة.

المحظور التاسع: قَتْل الصيد البري الوحشي المأكول.

ما يباح للمُحْرِم:

ذهب جماهير العلماء إلى أن المُحْرِم إذا احتاج إلى حمل السلاح، فله حمله ولا فدية عليه.

واستدلوا بأن النبي ﷺ وأصحابه حملوا السلاح في الحَرَم في عمرة القضاء؛ لأنه ﷺ لم يكن يأمن أهل مكة، فدل ذلك على الجواز للحاجة (١).

* * *