Printed page ٢٦٥
المحظور الخامس: تقليم الأظفار من اليدين أو الرِّجلين.
المحظور السادس: تَعمُّد استعمال الطِّيب في الثوب أو البدن بعد الإحرام.
المحظور السابع: لُبْس المَخيط محظور على الرجل دون المرأة، وهو المُفصَّل على قدر الجسم، كالقميص والسراويل. ولا تنتقب المُحْرِمة ولا تلبس القُفازين.
المحظور الثامن: تَعمُّد تغطية الرأس للرَّجُل بمُلاصِق، كالطاقية والعمامة.
المحظور التاسع: قَتْل الصيد البري الوحشي المأكول.
ما يباح للمُحْرِم:
ذهب جماهير العلماء إلى أن المُحْرِم إذا احتاج إلى حمل السلاح، فله حمله ولا فدية عليه.
واستدلوا بأن النبي ﷺ وأصحابه حملوا السلاح في الحَرَم في عمرة القضاء؛ لأنه ﷺ لم يكن يأمن أهل مكة، فدل ذلك على الجواز للحاجة (١).
* * *