Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثالث: طهارة بول وروث الحيوان مأكول اللحم

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٩٧

واعترض عليه: بأن الروثة قد تكون روثة حمار أو غير مأكول اللحم، وهي نجسة، حتى لو كانت روثة البهائم أو مأكول اللحم؛ فإنه لا يستنجى بها؛ لأنها طعام إخواننا من الجن.

والراجح: طهارة بول وروث الحيوان المأكول، والله أعلم.