Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: نجاسة المذي

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٦٧

فَهْم ابن عباس (١).

وذهب أكثر المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله بعد المذي؛ لعموم الحديث: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ»، أي: كله (٢).

وذهب الحنابلة وابن حزم إلى غسل الذكر كله مع الأنثيين (٣).

واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وأُنثييهِ وَيَتَوَضَّأُ» (٤).

واعترض عليه بأن زيادة: «أُنثييهِ» لا تصح عن رسول الله ﷺ.

والراجح: غسل حشفة الذكر؛ لأن هذا فهم ابن عباس.