Printed page ٦٧
فَهْم ابن عباس (١).
وذهب أكثر المالكية إلى وجوب غسل الذكر كله بعد المذي؛ لعموم الحديث: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ»، أي: كله (٢).
وذهب الحنابلة وابن حزم إلى غسل الذكر كله مع الأنثيين (٣).
واستدلوا بعموم قوله ﷺ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وأُنثييهِ وَيَتَوَضَّأُ» (٤).
واعترض عليه بأن زيادة: «أُنثييهِ» لا تصح عن رسول الله ﷺ.
والراجح: غسل حشفة الذكر؛ لأن هذا فهم ابن عباس.