Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الأول: أقل سن تحيض فيه المرأة

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٧٩

وَقَدْ رَأَيْتُ جَدَّةَ لَها إِحْدى وعِشْرُون سَنَةً (١).

واعترض عليه: بأنه على حَسَب علم الشافعي، وهل إذا حاضت المرأة وعمرها ثماني سنوات هل نقول: ليس هذا بحيض حتى تبلغ التاسعة؟!

القول الثالث: ذهب بعض الحنفية إلى أن أدنى سن تحيض فيه المرأة سبع سنين (٢).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ … » (٣) الحديث.