الجامع لأحكام الطهارة
Printed page ٥٦٣
واعترض عليه: بأنه لا يصح.
وعن جابر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» (١).
واعترض: بأن كل الأحاديث الواردة بأن التيمم ضربتان لا يصح منها حديث.
والراجح: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، دل على ذلك عموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
* * *