Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة الباب التاسع باب التيمم الفصل الثالث فروض التيمم

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٦٣

واعترض عليه: بأنه لا يصح.

وعن جابر عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» (١).

واعترض: بأن كل الأحاديث الواردة بأن التيمم ضربتان لا يصح منها حديث.

والراجح: أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، دل على ذلك عموم قول النبي ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا» فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

* * *