Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: يستحب الوضوء إذا أراد أن يأكل.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٥٢٤

أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ» (١).

القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه إن كان الأذى قد ما أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ (٢).

واستدلوا بحديث عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، قَالَتْ: يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ (٣).

والراجح: أن الجنب إذا أراد أن يأكل فإنه يستحب له أن يتوضأ قبل أن يأكل، وذلك لأن النبي إِذَا كَانَ جُنُبًا، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ، تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ».

أما ما ورد أنه إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، قَالَتْ: يَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ. فشاذة ولا تصح عن رسول الله.

* * *