Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الخامس: هل يقاس حكم المصيف على حكم الحمامات؟

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٦٦

الفصل الرابع صفة غسل الجنابة

وفيه تسعة مباحث

المبحث الأول: حكم التسمية في أول الغسل.

المبحث الثاني: يُسن غسل فرجه وما أصابه من أذى قبل الاغتسال.

المبحث الثالث: سنن قبل الوضوء:

السنة الأَولى: غسل اليدين بعد غسل الفرج وقبل الوضوء.

وهل يغسل يديه أو اليمنى فقط؟

السنة الثانية: استحباب غسل الكفين في ابتداء الغسل.

المبحث الرابع: استحباب الوضوء في غسل الجنابة: وفيه أحد عشر مطلبًا:

المطلب الأول: يستحب الوضوء في غسل الجنابة

المطلب الثاني: يستحب تقديم الوضوء على الغسل إلا الرجلين

فيستحب تأخيرهما بعد الغسل.

المطلب الثالث: إذا اغتسل بدون وضوء فهل يرتفع الحدث الأصغر؟