Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٤٢

٧) سفر المعصية هل يمسح فيه على الخفين أم لا؟ هذا لا يخلو من حالين:

الأول: ما قاله النووي: أَمَّا الْعَاصِي فِي سَفَرِهِ وَهُوَ مَنْ خَرَجَ فِي سَفَرٍ مُبَاحٍ وَقَصْدٍ صَحِيحٍ ثُمَّ ارْتَكَبَ مَعَاصِيَ فِي طَرِيقِهِ كَشُرْبِ الْخَمْرِ وَغَيْرِهِ، فَلَهُ التَّرَخُّصُ بِالْقَصْرِ وَغَيْرِهِ بِلَا خِلَافٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَمْنُوعًا مِنِ السَّفَرِ وَإِنَّمَا يُمْنَعُ مِنْ الْمَعْصِيَةِ بِخِلَافِ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ

الحال الثاني: إذا سافر لقطع طريق أو غيره من سفر المعصية فإنه لا يمسح على الخفين بغير خلاف.

خلاصة الفصل الخامس

مبطلات المسح على الخفين

١) خلع الخفين: من توضأ ثم مسح خفيه ثم خلعهما فهو على طهارة ما لم يُحْدث، وصح عن عليّ أنه تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ فَخَلَعَهُمَا، ثم تقدم فَأَمَّ الناس، ودل ذلك على أن خلع الخفين ليس بحدث حتى ينقض الوضوء.

٢) انتهاء مدة المسح.

٣) يُبطل المسحَ الحدثُ الأكبر بالإجماع فلا يجزئ المسح في جنابة ولا في غسل مستحب.

* * *