Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: في حكم المسح على الجبيرة.

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٤٠

خلاصة الفصل الثالث

ما لا يُشترط في المسح على الخفين

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: لا يُشترط أن يكون الخف مباحًا، فلو كان الخف محرمًا أو مغصوبًا فإنه يجزئ المسح عليه مع الإثم.

المبحث الثاني: لا يُشترط كون الخف ساترًا لما يجب غسله بل ما يطلق عليه خف يجزئ المسح إذا كانت الفتوق يسيرة.

المبحث الثالث: لا يُشترط إمكان متابعة المشي على الخف حتى يمسح عليه.

المبحث الرابع: لا يُشترط أن يكون الخف من جلد، بل يجوز أن يكون من صوف أو غير ذلك.

* * *