Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المبحث الثالث: في المسح على النعلين

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٤٠٥

وَالنَّعْلَيْنِ (١).

واعترض عليه بأنه لا يصح عن رسول الله ﷺ بهذا اللفظ، واللفظ الصحيح: «وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ».

وعَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَوْمًا تَوَضَّأَ فَمَسَحَ النَّعْلَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ: أَتَمْسَحُ عَلَيْهِمَا؟! فَقَالَ: «هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَفْعَلُ» (٢).

وعن ابن عباس: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ» (٣).

وعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَنَعْلَاهُ فِي رِجْلَيْهِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا، وَيَقُولُ: كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ الله ﵌ يَفْعَلُ (٤).