Printed page ٣٢٨
أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» (١).
القول الثاني: أن التخليل واجب في اليدين والرجلين، وهو قول عند المالكية (٢).
واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ».
وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيُدَلِّكُ عَقِبَيْهِ، وَيَقُولُ: «لَا يُخَلِّلُ الله تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ» (٣).
وجه الدلالة: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ»، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.
واعترض عليه بأن في إسناده عمر بن قيس: منكر الحديث.
قال الشوكاني: وَالْأَحَادِيثُ قَدْ صَرَّحَتْ بِوُجُوبِ التَّخْلِيلِ وَثَبَتَتْ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ وَفِعْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إمْكَانِ وُصُولِ الْمَاءِ بِدُونِ تَخْلِيلٍ وَعَدَمِهِ، وَلَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَالتَّقْيِيدُ