Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثاني: استحباب تخليل الأصابع في الوضوء

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٢٨

أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» (١).

القول الثاني: أن التخليل واجب في اليدين والرجلين، وهو قول عند المالكية (٢).

واستدلوا بحديث لقيط بن صبرة، وفيه: «وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ».

وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَتَوَضَّأُ وَيُخَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيُدَلِّكُ عَقِبَيْهِ، وَيَقُولُ: «لَا يُخَلِّلُ الله تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ» (٣).

وجه الدلالة: «خَلِّلُوا بَيْنَ أَصَابِعِكُمْ»، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

واعترض عليه بأن في إسناده عمر بن قيس: منكر الحديث.

قال الشوكاني: وَالْأَحَادِيثُ قَدْ صَرَّحَتْ بِوُجُوبِ التَّخْلِيلِ وَثَبَتَتْ مِنْ قَوْلِهِ ﷺ وَفِعْلِهِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ إمْكَانِ وُصُولِ الْمَاءِ بِدُونِ تَخْلِيلٍ وَعَدَمِهِ، وَلَا بَيْنَ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ، فَالتَّقْيِيدُ