Printed page ٣٢٦
واستدلوا بما وردعَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ، وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدَّمِ الْعُنُقِ بِمَرَّةً (١).
قال: القذال: أي القفا. فدل هذا الحديث على استحباب مسح القفا.
وعَن ابْن عمر ﴿أنه إذا توضأ مسح عنقه ويقول: قال النَّبِي ﷺ: «من تَوَضَّأ وَمسح عُنُقه وُقِي الغل يَوْم الْقِيَامَة» (٢).
واعترض عليه بما قاله النووي: وَلم يَصح فِي مسح الرَّقَبَة شَيْء (٣).
الراجح أنه لا يشرع مسح العنق في الوضوء، لأنه لايصح فى مسح العنق حديث.