Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب الثاني: حكم تخليل اللحية

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣١٦

القول الثاني: يجب تخليل اللحية وهو قول للمالكية (١).

واستدلوا بالأدلة الواردة بتخليل اللحية وقالوا: هذه الأدلة تصل إلى الوجوب.

القول الثالث: يكره تخليل اللحية، ذكره ابن عبد البر عن مالك (٢).

واستدلوا بأن الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفة الوضوء لم يذكر فيها تخليل اللحية.