Printed page ٣٣
لاحتمال أن تكون اليد نجسة.
واعترض عليه:
بأن اليد طاهرة، و قوله ﷺ: «فَلَا يَغْمِسْ» تُحمل على الاستحباب والصارف: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، والشك لا يقضي على اليقين.
و كون النبي ﷺ أرشد إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء - قرينة على أن الغسل ليس بواجب؛ لأن الواجب مرة.
قال ابن القيم: القول بنجاسته من أشذ الشاذ (١).