Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة حكم الماء المستعمل من غمس يد القائم من نومه

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣٣

لاحتمال أن تكون اليد نجسة.

واعترض عليه:

بأن اليد طاهرة، و قوله ﷺ: «فَلَا يَغْمِسْ» تُحمل على الاستحباب والصارف: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، والشك لا يقضي على اليقين.

و كون النبي ﷺ أرشد إلى غسل اليد ثلاث مرات قبل غمسها في الإناء - قرينة على أن الغسل ليس بواجب؛ لأن الواجب مرة.

قال ابن القيم: القول بنجاسته من أشذ الشاذ (١).