Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب السادس: تغيير الشيب بالسواد

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٤٢

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ» (١).

القول الثاني: يُكره الخضاب بالسواد في غير الحرب، وبه قال الحنفية، والمالكية، وقول عند الشافعية، والمشهور عند الحنابلة (٢). هؤلاء جمعوا بين أحاديث المنع من الخضاب وبين