Skip to content

الجامع لأحكام الطهارة المطلب السادس: ماء البحار

الجامع لأحكام الطهارة

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٢

فلم تغير له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا، أنه بحاله ويُتطهر منه (١).

وقال ابن جزي: الماء المطلق، وهو الباقي على أصله، فهو طاهر مطهر إجماعًا، سواء أكان عذبًا أو مالحًا، أو من بحر أو سماء أو أرض (٢).

قلت: وهذا الإجماع منخرم؛ فقد ورد عن ابن عمرو، وأبي هريرة، وابن عمر عدم التطهر بماء البحر (٣).