Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الأول: حد المرض المبيح للفطر

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٩٧

• القول الثانى: أن المرض المبيح للفطر هو كل ما يسمى مرضًا، روِى الطبري (١) بإسناد ضعيف عن طَرِيفِ بْنِ شهاب الْعُطَارِدِيِّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ في رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ فَلم يَسْأَلْهُ، فَلما فَرَغَ قَالَ: إِنَّهُ وَجِعَتْ إِصْبَعِي هَذِهِ.

وورد أيضًا عن عطاء والبخاري، كما نقله ابن العربي (٢).

• القول الثالث: أن المرض المبيح للفطر هو الذى لا يطيق صاحبه معه القيام لصلاته. وهو قول الحسن وإبراهيم (٣)، وروي عن أبي حنيفة (٤).

• للمريض ثلاث حالات:

أَحَدُهَا: أَلَّا يُطِيقَ الصَّوْمَ بِحَالٍ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرُ وَاجِبًا.

الثَّانِي: أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ بِضَرَرٍ وَمَشَقَّةٍ، فَهَذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْفِطْرُ (٥).