Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث السادس: هل يجوز إنشاء صوم التطوع بنية من النهار أو لابد من تبييت النية قبل الفجر؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٧٠

وحذيفة (١)، وغيرهم، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد (٢).

• استدلوا لذلك بالسنة والمعقول:

أما دليلهم من السنة: فبما روى مسلم (٣) عن عائشة ﵂ قالت: دخل عليَّ النبي ﷺ ذات يوم فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ».

وجه الدلالة: ما قاله النووي: في هذا الحديث دليل لمذهب الجمهور، على أن صوم النفل يجوز بنية من النهار.

واعْتُرِضَ عليه بما قاله ابن حزم (٤): وَهَذَا الْخَبَرُ صَحِيحٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ ﵇ لم يَكُنْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ، وَلَا أَنَّهُ ﵇ أَصْبَحَ مُفْطِرًا ثُمَّ نَوَى الصَّوْمَ بَعْدَ ذَلِكَ.

وأُجِيبَ عنه بما قاله النووي: وتأوله الآخرون على أن سؤاله «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ» لكونه كان نوى الصوم من الليل، ثم ضعف عنه، وأراد الفطر لذلك. قال: وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد.