Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام الشرط السادس: أن يكون خاليا من الموانع

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٦٢

ثالثًا: يجب الصوم على البالغ، فلا يجب الصوم على الصبي، بل يستحب، ويحصل البلوغ بأمور منها: إنزالُ المنى باحتلامٍ وغيره، وإنباتُ شعر العانة، وإتمامُ خمس عشرة سنة، ويزيدُ في حقِّ المرأة الحيضُ.

رابعًا: أن يكون الإنسان قادرًا على الصوم، فأما إن كان الإنسان غير قادر على الصوم بسبب مرض أو غيره فلا يجب عليه.

خامسًا: أن يكون الإنسان مقيمًا، فإن كان مسافرًا فلا يجب عليه الصوم.

سادسًا: أن يكون خَالِيًا من الموانع: وهذا يختص بالمرأة؛ فيشترط في وجوب الصوم عليها ألا تكون حائضًا ولا نفساء.

* * *