Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث السادس: صوم الدهر

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٣١٥

٣ - عن القاسم بن محمد قال: «كانت عائشة تصوم الدهر» (١).

٤ - عن هشام بن عروة قال: «صام أبى أربعين سنة أو ثلاثين سنة ما أفطر إلا يوم فطر، أو يوم نحر، ولقد قُبض وإنه لصائم (٢).

• القول الثانى: ذهب الحنفية، وابن العربى من المالكية، وابن قدامة وابن القيم من الحنابلة - إلى كراهة صوم الدهر مطلقًا (٣).

واستدلوا بعموم قول النبي ﷺ: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» (٤).

الدليل الثانى: روى مسلم عن أبى قتادة ﵁ قال: قال عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قال: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ - أَوْ قال - لم يَصُمْ وَلم يُفْطِرْ». (٥).

الدليل الثالث: عن أبى موسى ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا» وَعَقَدَ تِسْعِينَ (٦).