Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الرابع: صوم ست من شوال، وفيه مسائل

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ٢٨٢

فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين (١).

واستدلوا لذلك بحديث أبى أيوب الأنصارى أن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (٢).