الجامع العام في فقه الصيام محمد بن علي حلاوة Earlier pages Printed page ٢٨٢ فرمضان بعشرة أشهر، والستة بشهرين (١).واستدلوا لذلك بحديث أبى أيوب الأنصارى أن النبي ﷺ قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (٢). → Previous page Next page ←