Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام من قرارات المجامع الفقهية، وما يتعلق بالمفطرات المستجدة

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٩٧

الفصل الثامن الكفارة وما يتعلق بها من أحكام

وفيه مباحث:

المبحث الأول: حكم الصائم المجامع في نهار رمضان عامدًا.

المبحث الثاني: هل تجب الكفارة على المرأة إذا طاوعت الرجل على الجماع في

نهار رمضان؟

المبحث الثالث: جماع الناسي والجاهل والمكره.

المبحث الرابع: ماذا عليه إن جامع في يوم واحد مرتين؟

المبحث الخامس: من جامع ثم كفر ثم جامع ماذا عليه؟

المبحث السادس: إذا جامع في أيام، هل يجب لكل يوم كفارة؟

المبحث السابع: إن عجز عن العتق والصيام والإطعام، هل تسقط الكفارة؟

المبحث الثامن: هل الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أم على التخيير؟

المبحث التاسع: فيمن طلع عليه الفجر وهو مجامع.

المبحث العاشر: هل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟

المبحث الحادي عشر: مقدار الإطعام.

المبحث الثاني عشر: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب متعمدًا؟

المبحث الثالث عشر: من جامع ظانًّا عدم طلوع الفجر فبان خلافه.

المبحث الرابع عشر: رجل أراد أن يجامع فأكل قبل الجماع، فهل عليه كفارة.

المبحث الخامس عشر: إذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن، ماذا عليه؟

المبحث السادس عشر: إذا جامع في قضاء رمضان، هل عليه كفارة؟