Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الرابع: الداخل إلى الجسم عن طريق الحقن

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٣٧

قال النووي: الْحُقْنَةُ مُفْطِرَةٌ عِنْدَنَا وَنَقَلَهُ ابْنُ المنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ والثَّوْرِيِّ وأبي حَنيِفَةَ وأحمد وإسحاق وَحَكَاهُ الْعَبْدَرِيُّ وَسَائِرُ أَصْحَابِنَا أَيْضًا عَنْ مَالِكٍ، وَنَقَلَهُ المتَوَلِّي عَنْ عَامَّةِ الْعُلماءِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَدَاوُد: لَا يُفْطِرُ (١).

قال شيخ الإسلام (٢): وَأَمَّا الْكُحْلُ وَالْحُقْنَةُ وَمَا يُقْطَرُ فِي إحْلِيلِهِ وَمُدَاوَاةُ المأْمُومَةِ