Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المبحث الثالث: الداخل إلى الجسم عن طريق العين، وفيه: هل يباح الكحل للصائم؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١٣٥

وعن عائشة قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» (١).

وأما دليلهم من المأثور: فإن أنسًا كان يكتحل وهو صائم (٢).

وقال عطاء: «لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ» (٣).

• القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر (٤)، لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله إلى الحلق.

واستدلوا لذلك بالسنة والمأثور:

أما من السنة: فعن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ مَعْبَدِ بْنِ هَوْذَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ المرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ: «لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ» (٥).

وأما من المأثور: فقال عبد الرزاق: عن ابن التيمي أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبى ليلى، وابن شبرمة - قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يومًا مكانه. قال:

وكان أبوه يكره الكحل للصائم (٦).