وعن عائشة قالت: «اكْتَحَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ صَائِمٌ» (١).
وأما دليلهم من المأثور: فإن أنسًا كان يكتحل وهو صائم (٢).
وقال عطاء: «لَا بَأْسَ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ» (٣).
• القول الثاني: ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا بأس بالكحل ما لم يدخل إلى حلقه، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر (٤)، لأن الداخل من العين يفطر إذا تحقق وصوله إلى الحلق.
وأما من المأثور: فقال عبد الرزاق: عن ابن التيمي أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبى ليلى، وابن شبرمة - قالوا: إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يومًا مكانه. قال: