Skip to content

الجامع العام في فقه الصيام المطلب الثالث: إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الجنين والرضيع، ماذا عليهما؟

الجامع العام في فقه الصيام

محمد بن علي حلاوة

Printed page ١١٨

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال (١):

• القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فليس عليهما إلا القضاء (٢).

واستدل لذلك بعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ المسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالمرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ» (٣).