Printed page ١١٨
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال (١):
• القول الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا فليس عليهما إلا القضاء (٢).
واستدل لذلك بعموم قول النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ وَضَعَ عَنِ المسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ المسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالمرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ» (٣).