Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المطلب الثامن تغسيل الحائض إذا ماتت

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ٧٧

الاغتسال عن الجنابة إذا أرادت قراءة القرآن أو اللبث في المسجد مما هو جائز للحائض (١)، ممنوع منه الجُنب.

المطلب الثامن تغسيل الحائض إذا ماتت

اختلف أهل العلم في الغسل الواجب للمرأة إذا ماتت وهي حائض على قولين:

القول الأول: إنها تُغسَّل غُسلاً واحدًا:

ذهب إليه عامة أهل العلم (٢).

١ - لأنها خرجت من حُكم التكليف فلم يبقَ عليها عبادة واجبة، وإنما الغُسل للميت تعبُّد، وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة والنضارة، وهذا يحصل بغسل واحد.

٢ - ولأنَّ الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقِّه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة (٣).

القول الثاني: إنها تُغسَّل غُسلَين:

ذهب إليه الحسن (٤).

ولم أجد دليله فيما ذهب إليه، ولعلَّ النقل الصحيح عنه هو فيما لو ماتت بعد طُهرها من الحيض، فيكون دليل من قال بوجوب الغُسلين عليها فيما إذا أجنبت وهي حائض (٥).