Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة التمهيد المطلب الأول في التعريف بالحيض

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ١٣

التمهيد

في التعريف بالحيض، والنفاس، والاستحاضة

وفيه ثلاثة مطالب

* * *

المطلب الأول في التعريف بالحيض

أولاً- التعريف اللغوي:

الحيض لغة: السيلان، من قولهم: «حاض الوادي» إذا سال وحيضان السيول ما سال منها، ومنه: «حاضت السمرة»، إذا سال منها شبه الدم، وهو الصمغ الأحمر.

وقيل للحوض، حوض؛ لأنَّ الماء يحيض إليه، أي: يسيل (١).

ثانيًا: أما الحيض في الاصطلاح:

فقد عُرِّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب الواحد، ونذكر هنا تعريفًا من كلِّ مذهب، ثم نُعقِب ذلك بالتعريف المختار.

فعرَّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه «الدم الذي ينفضه رحم امرأةٍ سالمة عن داء وصغر» (٢).