Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ١٤٩

المبحث السادس في الأحكام المتعلقة بالنكاح

وفيه مطلب واحد:

وهو: الاستمتاع بالحائض.

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة

.

المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة

.

المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة:

أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما فوق السرة وتحت الركبة، فقال ابن قدامة: وجملته أنَّ الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنصِّ والإجماع (١).

وقال النووي: وأما ما سواه - أي: سوى ما بين السرة والركبة - فمباشرتها فيه حلالٌ بإجماع المسلمين (٢).

المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة:

وفيه فرعان:

الفرع الأول: في الوطء في الفرج.

الفرع الثاني: فيما عدا الفرج.