الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة
Printed page ٢٥٣
المبحث الثاني تطهر المستحاضة للصلاة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم
.
المطلب الثاني: فيما يلزمها من التطهر بالماء.
المطلب الأول
في عمل ما يمنع خروج الدم
إذا أرادت المستحاضة التطهُّر للصلاة فإنه يلزمها غسل محلِّ الحدث، ثم شدِّه والتحرُّز من خروج الدم بما يمكنها، فتحشوه بقطنة أو ما أشبهه ليردَّ الدم، لقول النبيِّ ﷺ لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: «.. أنعت لك الكرسف (١)، فإنه يُذهِب الدَّم» (٢).
فإن لم يرتد الدم بالقطن ونحوه، استثفرت (٣)، بخرقة، لما في حديث أم سلمة: «لستثفر بثوب» (٤)، وقال لحمنة: