Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ١٥٥

ثانيًا: الكفارة على الموطوءة:

هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة في حُكم التكفير على الموطوءة على قولين:

القول الأول: أنَّ عليها الكفارة:

ذهب إليه أحمد (١)، لأنه وطء يوجب الكفارة، فوجب على المرأة المطاوعة، ككفارة الوطء في الإحرام (٢).

القول الثاني: أنها غير واجبة:

جعله القاضي وجهًا في مذهب أحمد (٣)، وهو قول الشافعية (٤).

لأنَّ الشرع لم يرد بإيجابها عليها، وإنما يُتلقَّى الوجوب من الشرع (٥).

الترجيح:

والراجح هو القول الأول، لما ذكروه، ولتساويهما في ارتكاب المحرم.

ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة:

وقد اختلف القائلون بالكفَّارة في قدرها على الأقوال التالية:

القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار، على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزأه.

ذهب إليه أحمد بن حنبل في رواية عنه (٦)، وروي هذا من قول ابن عباس (٧).