Skip to content

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة ب- من الجزء الأول: في قدر الكفارة

الأحكام المترتبة على الحيض والنفاس والاستحاضة

صالح اللاحم

Printed page ١٥٦

الاستدلال:

١ - لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار (١).

٢ - ولأنه رُوي عن ابن عباس القول بذلك (٢).

٣ - ولأنه حُكم تعلَّق بالحيض فلم يُفرِّق بين أوله وآخره كسائر أحكامه (٣).

القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٤).

ذهب إليه النخعي، وروي هذا من قول ابن عباس، قال ابن المنذر: وهي الرواية الثابتة عنه (٥)، وهو قول الشافعي في القديم (٦).

لِما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار (٧).

ونوقش: بأنَّ الصحيح منه أنها على التخيير، بلا فرق بين لون الدم، أو أوله وآخره (٨).

وقد قال أبو داود عقبها: هكذا الرواية الصحيحة (٩).

القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار، وإن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف.